الجريدة الرسمية تعلن عن تغيير المسمى الوظيفي لكامل الوزير بشكل رسمي

نشرت، في عددها الصادر اليوم الأحد 28 من أكتوبر 2025، قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات على بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020، والمتعلق بقواعد وضوابط وإجراءات طرح تراخيص الصناعات الثقيلة وغيرها للمستثمرين.

الجريدة الرسمية تعلن عن تغيير المسمى الوظيفي لكامل الوزير بشكل رسمي
الجريدة الرسمية تعلن عن تغيير المسمى الوظيفي لكامل الوزير بشكل رسمي

قرار مجلس الوزراء

وتضمن القرار، أن المادة الأولى تنص على استبدال عبارة الوزير المختص بشئون الصناعة بعبارتي وزير التجارة والصناعة، وزير الصناعة في جميع مواضعها بقرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020 المشار إليه، بينما المادة الثانية تضيف مادة برقم (الثامنة مكررا) إلى قرار مجلس الوزراء رقم 47 لسنة 2020، وتنص على ما يلي:

– توضح المادة الثامنة مكررا استثناءً من أحكام هذا القرار، أنه يجوز بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، وفقًا لحاجة البلاد الاقتصادية وإمكانيات الاستهلاك المحلي والتصدير، الترخيص للمشروعات القائمة بالتوسع في الطاقة الإنتاجية للمنتجات المرخص بها، على أن تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من هذا القرار وضع القواعد والشروط اللازمة لمنح التراخيص في هذه الحالة، ودراسة طلبات التوسع المقدمة، والتحقق من توافر شروط الجدية والملاءة الفنية والمالية وغيرها التي تحددها الهيئة.

– يلتزم طالب الحصول على الترخيص بتقديم دراسة حول وضع السوق المحلي والعالمي مع قدرته على تسويق المنتجات المطلوب التوسع فيها، حيث يكون مسؤولًا عن الدراسة المقدمة منه ولا يحق له الرجوع على الدولة في هذا الشأن.

– كما يلتزم بسداد المقابل المادي الذي تحدده اللجنة وفقًا للطروحات الماضية، ومعدلات التضخم المعلنة وغيرها من العناصر المؤثرة، وأيضًا تنفيذ المشروع والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال المدة التي تحددها الهيئة، وفي حالة المخالفة يتم سحب الترخيص.