التعليم

حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024 وما هى عقوبة تسريب الامتحانات

انطلقت معدلات التساءولات والبحث الصادره من قبل العديد والعديد من طلاب الثانويه العامة حول معرفة حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024، فمن المقرر ان قد جاءت تصريحات للمتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، شادي زلطة، كشف فيها عن اخر تطورات الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة، فقد أكد أن الوزارة قامت بحملات توعية مكثفة بين صفوف الطلاب لتوضيح طريقة كتابة البيانات في كراسة الإجابة والبابل شيت، وكذلك التركيز على الأسئلة المقالية وطرق الإجابة في البابل شيت نفسه، وفي هذا المقال عبر موقعنا الاخباري “نبأ مصر” سوف نرصد لكم حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024 استكمل معنا هذا المقال.

تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024

وبناء على بحث الكثير والكثير من طلاب الثانوية العامة لمعرفة حقيقة تسريب امتحانات الثانوية العامة 2024، فمن المقرر ان قد اأكد المتحدث على أنهم قد اتخذوا إجراءات غير مسبوقة هذا العام لمنع الغش والتسريب، مع التأكيد على وجود مسابقة للمعلمين في نهاية يونيو الحالي للإعلان عن الأعداد المتبقية من المسابقات السابقة، وقد اوضح إلى أن هناك إجراءات مشددة تم اتخاذها لعدم تداول الأسئلة عبر صفحات الغش على الإنترنت، وسيتم العمل على القضاء نهائيًا على مسألة تداول الامتحانات، وفيما يتعلق بالمراقبة، أكد على وجود متابعة مستمرة لكاميرات المراقبة في جميع اللجان بجميع المحافظات، مع التشديد على ضرورة التعامل بهدوء وحرفية مع الطلاب، وقد ختم حديثه بالتأكيد على أنهم سيتعاملون مع جميع جروبات الغش بشكل فوري ومشدد، مع التأكيد على ضرورة تقديم المعلومات بشكل حصري ومختلف للحفاظ على سيرورة العملية التعليمية بكفاءة ونزاهة.

عقوبة تسريب الامتحانات

ومن خلال البحث الكثيف والمتزايد حول معرفة ما هي عقوبة تسريب الامتحانات، فمن المقرر ان قد جاء نص المادة الأولى من “قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات” انه سوف يتم تطبيق الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بجميع مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الامتحانات، بالاضافة ايضاً الي محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.