أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول جواز شراء سلعة وبيعها بسعر أعلى من ثمنها الحقيقي. خلال حلقة من برنامج “فتاوى الناس” الذي يُعرض على قناة الناس، أوضح عبد السلام أن الأمر يعتمد على طبيعة الشخص الذي يقوم بالشراء.

إذا كان الشخص تاجرًا يشتري السلعة من ماله الخاص دون أي توجيه من أحد، فيحق له أن يبيعها بالسعر الذي يراه مناسبًا، وهذا جائز شرعًا ولا يُعتبر فيه أي حرج، فالتاجر له الحرية في تحديد سعر بضاعته سواء كان ذلك بزيادة أو بنظام التقسيط.

لكن إذا لم يكن الشخص تاجرًا، بل كان وكيلًا أو أمينًا طلب منه شراء سلعة معينة، فلا يجوز له أن يزيد على السعر الحقيقي. في هذه الحالة، يكون الشخص مؤتمنًا على المال ومكلفًا بأداء الأمانة بصدق.

وأكد أمين الفتوى أن أي زيادة على السعر الحقيقي في حالة الوكالة دون علم صاحب المال تُعتبر خيانة للأمانة، وهذا لا يجوز شرعًا. وأوضح أيضًا أنه يمكن للوكيل طلب أجرة على الانتقالات أو مقابل جهده، لكن بشرط أن يُصرح بذلك مسبقًا ويحصل على موافقة الطرف الآخر.

في النهاية، شدد أمين الفتوى على أن هناك فرقًا بين البيع الحر للتاجر وبين الأمانة والوكالة، حيث إن الأمانة لا يجوز التلاعب بها بأي شكل من الأشكال.