أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، القانون رقم 86 لسنة 2025 الذي ينظم إصدار الفتوى الشرعية، وقد تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب.

مقال مقترح: الدستور يدين تحركات ميليشيا حفتر والدعم السريع قرب المثلث الحدودي ويدعو لتدخل الجيش المصري
تنص المادة الأولى من هذا القانون، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، على سريان أحكامه في تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمختصين بأداء مهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون التأثير على الإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية المتعلقة بالأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.
أما المادة الثالثة من القانون، فتوضح أن الفتوى الشرعية العامة تكون من اختصاص كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية.
كما يُعهد بالفتوى الشرعية الخاصة إلى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، أو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أو دار الإفتاء المصرية، أو اللجان المشتركة التي تم إنشاؤها بموجب أحكام المادة (4) من هذا القانون، بالإضافة إلى أئمة وزارة الأوقاف الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
تنص المادة الرابعة على أن يُصدر الوزير المختص بشؤون الأوقاف قرارًا بإنشاء لجان مشتركة تضم ممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف، برئاسة ممثل الأزهر الشريف، ويجب أن تتوفر فيمن يلتحق بهذه اللجان أو يستمر فيها الشروط والضوابط التي تحددها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف بالتنسيق مع دار الإفتاء، وأهمها ما يلي:
1- ألا تقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية.
2- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر الشريف.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
4- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
5- أن يكون له إنتاج علمي منشور في أحد المذاهب الفقهية.
6- اجتيازه برامج التدريب والتأهيل التي تعدها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ويتم التصديق على اجتيازه هذه البرامج من رئيس هيئة كبار العلماء.
تعليقات