أعلن النائب بهاء أبوشقة، وكيل مجلس الشيوخ، عن موافقته على التقرير البرلماني المتعلق بالأثر التشريعي للقانون رقم 196 لسنة 2008 الخاص بالضريبة العقارية، حيث تناول الأهداف والتأثيرات على البنية التشريعية والاقتصادية، وما أحدثه من تغييرات مقارنة بالقوانين السابقة.

مقال مقترح: حبس وئام وهاب شهرين وتغريمه مليار ليرة لبنانية في حكم قضائي مثير
وأكد وكيل المجلس أن قانون 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة على العقارات المبنية يمثل تحولًا نوعيًا في النظام الضريبي، حيث يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوسيع الوعاء الضريبي، ومعالجة القصور الذي كان يعاني منه القوانين السابقة، وقد أُقر كبديل للقانون القديم رقم 56 لسنة 1954، الذي أصبح غير ملائم.
وفيما يتعلق بالأثر التشريعي للقانون 196 لسنة 2008، أشار أبوشقة إلى عدة آثار، منها إلغاء القانون 196 لسنة 2008 للقانون رقم 56 لسنة 1954، والانتقال من نظام يعتمد على “الإيجار الفعلي” كمصدر لتحديد الضريبة إلى “القيمة السوقية” أو التقديرية للعقار، مما عالج الكثير من التشوهات في النظام الضريبي القديم الذي كان يهدر حصيلة ضريبية ضخمة.
وأضاف: “بعد توسيع الوعاء الضريبي، أصبح يشمل جميع العقارات المبنية في مصر، سواء كانت مؤجرة أو غير مؤجرة، مستخدمة للسكن أو لأغراض أخرى، مع استثناء العقارات المملوكة للدولة والمؤسسات التعليمية والصحية والخيرية غير الهادفة للربح”
مقال له علاقة: مواعيد عمل منافذ التأمين الصحي الشامل في إجازة عيد الأضحى المبارك
كما قرر القانون إعفاء وحدة سكنية واحدة لكل مالك تُستخدم كمحل إقامة رئيسي له أو لأسرته، بقيمة إعفاء تصل إلى 2 مليون جنيه (وفقًا للتعديلات)، حيث تُفرض الضريبة فقط على من يمتلكون عقارات تزيد قيمتها على حد الإعفاء، مما يحقق نوعًا من العدالة بين الملاك وغير الملاك، بالإضافة إلى إعادة تقدير القيمة الإيجارية للعقار كل خمس سنوات بدلاً من كل سنة، ويتم التقدير وفقًا لعدة معايير فنية (الموقع، نوع المبنى، مستوى البناء، مواد البناء، عدد الأدوار… إلخ)، مما يوفر نوعًا من الاستقرار النسبي للضريبة.
وأوضح أبوشقة بعض أوجه القصور في آليات التقدير العقاري، حيث يتم التقدير عبر لجان محلية غالبًا ما تفتقر إلى الخبرات المهنية الكافية، كما لا توجد جهة تقييم معتمدة محايدة لتقدير القيمة السوقية بشكل عادل واحترافي، بالإضافة إلى عدم المرونة في الإعفاءات والشرائح، حيث يعفي القانون فقط الوحدة السكنية الرئيسية بقيمة معينة، ولا يراعي ظروف ذوي الدخل المحدود الذين يمتلكون عقارات في مناطق مرتفعة الثمن ورثوها دون دخل فعلي.
كما أكد غياب الربط بين القيمة الضريبية والدخل الفعلي للمالك، حيث لا يميز القانون بين العقار المنتج للدخل والعقار غير المستغل، مما يثقل كاهل بعض الملاك بعبء ضريبي غير عادل، ويفتقر القانون إلى آلية محكمة لفرض الجزاءات على الممتنعين أو المتهربين، إضافة إلى ضعف التنسيق بين مصلحة الضرائب العقارية والجهات الأخرى مثل الشهر العقاري أو المحليات.
واقترح أبوشقة بعض النصوص في هذا الشأن، أولها: إنشاء هيئة وطنية مستقلة لتقييم العقارات، من خلال إنشاء هيئة وطنية مستقلة تُسمى (الهيئة العامة لتقييم العقارات المبنية)، تختص بإعداد قواعد التقدير العقاري على أسس اقتصادية ومهنية، ويُستعان بها في جميع عمليات التقييم الخاصة بالضريبة العقارية
كما دعا إلى تفعيل منظومة الحصر الرقمي الموحد، حيث تلتزم الجهات المعنية بتحديث وحصر الثروة العقارية إلكترونيًا، وربط البيانات بين مصلحة الضرائب العقارية والشهر العقاري والمحليات، على أن يُستكمل المشروع خلال عامين من تاريخ العمل بالقانون.
بالإضافة إلى تعديل الشرائح وربط الضريبة بالاستخدام والدخل، حيث تُراعى عند حساب الضريبة ظروف الممول الاجتماعية والاقتصادية، بحيث تُخفض بنسبة 50% إذا ثبت أن العقار غير منتج للدخل أو أن مالكه من محدودي الدخل أو أصحاب المعاشات، وفرض ضريبة تصاعدية على العقارات الشاغرة أو المهجورة بنسبة 25% على العقارات غير المستخدمة لمدة تتجاوز 24 شهرًا دون مبرر قانوني، وذلك لحث الملاك على استثمارها أو طرحها في السوق العقاري، وتشديد الجزاءات على التهرب وربطها بالخدمات العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).
تعليقات