أكد الدكتور وليد وهبة، أستاذ القانون الجنائي والمحامي بالنقض، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هناك فرقًا جوهريًا بين زيادة القيمة الإيجارية وتقديرها، مشيرًا إلى أن حكم المحكمة الدستورية لم يتطرق إلى إلغاء العقود أو فسخها، بل تناول فقط مدى دستورية بعض النصوص القانونية التي تنظم العلاقة الإيجارية.
وأوضح وهبة أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات لا يؤدي إلى فسخ العقود المبرمة بين الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب لمناقشة تعديل قواعد الإيجارات القديمة، لكن هذا المشروع يتعارض مع حكم المحكمة الصادر في عام 2002، خاصة فيما يتعلق بالمادة الخامسة، لافتًا إلى أن الحكم لم ينص على فسخ العقود، مؤكدًا أن الهدف هو تنظيم العلاقة الإيجارية المستقبلية وليس تعديل أو إنهاء العقود القديمة.
وأوضح وهبة أن المحكمة الدستورية العليا تناولت موضوع “تقدير القيمة الإيجارية” ولم تتناول موضوع زيادة القيمة الإيجارية، حيث إن أصل القضية يعود إلى اعتراض أحد المستأجرين في الثمانينيات على قرار لجنة التقدير، والذي قام بالطعن عليه دستوريًا.
أكد وهبة أن نطاق سريان الحكم الأخير يقتصر على العقود الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 فقط، ولا يسري على العقود التي أُبرمت قبل هذا التاريخ، مشددًا على أن جميع القوانين المنظمة للعلاقات الإيجارية قبل 1981 ما زالت تحكم العقود المبرمة فيها، وبالتالي فإن القواعد التي كانت سارية وقت التعاقد تظل سارية، ولا تأثير للحكم الدستوري عليها بأثر رجعي.