هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان
يُعد تساؤل هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان، واحد من أكثر التساؤلات التي يتم طرحها في هذه الأيام، وذلك بعد انقضاء ليلة النصف من شعبان 2025 منذ أيام قليلة، لذلك يتساءل المواطنين حول هل يجوز الصيام في النصف الثاني من شعبان، وهو ما سوف نوضحه لكم بشيء من التفصيل من خلال المقال التالي.
وأجابت دار الإفتاء المصرية، عن تسأل هل يجوز الصيام بعد النصف من شعبان؟، وتناولت حكم صيام النصف الثاني من شعبان 1446، وأكدت دار الإفتاء أن صيام النصف الثاني من شعبان جائز ولا حرج فيه طالما أن هناك سبب خاص، وأوضحت أن المنهي عن صيام بعد النصف من شعبان هو الذي يصوم كسُنة والتنفل المطلق، والتطوع، أما اذا كان للمسلم عادة في صوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، أو يكون الصيام لقضاء أيام فائتة، أو للإيفاء بنذر، فلا حرج في الصيام في تلك الحالة، وليس هناك مانع شرعا، وأكدت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية أن قضاء الفائت من صيام شهر رمضان الماضي هو دين يجب قضاءه وينبغي أن يكون قبل حلول شهر رمضان المبارك، ومن كان عليه قضاء شيء من رمضان الماضي فعليه الإسراع في قضائه، وأكدت دار الإفتاء، أنه لا حرج من قضاء الأيام الفائتة من رمضان في النصف الثاني من شعبان، وهذا لا يشمله نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام، واستدلت على ذلك بما رواته عن أبي سَلمة قال:
سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ: “كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلا فِي شَعْبَانَ” رواه البخاري.
لا حرج من قضاء رمضان في النصف الثاني من شعبان، في الحالات التالية..
ودليل هذا قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ رواه البخاري (1914) ومسلم (1082).
ودليل هذا قول عائشة رضي الله عنها كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلا. رواه البخاري (1970) ومسلم (1156) واللفظ لمسلم.
قال النووي: (كَانَ يَصُوم شَعْبَان كُلّه، كَانَ يَصُومُهُ إِلا قَلِيلا) الثَّانِي تَفْسِيرٌ لِلأَوَّلِ، وَبَيَان أَنَّ قَوْلهَا “كُلّه” أَيْ غَالِبُهُ. أ.هـ.
- قَالَ أَصْحَابُنَا: لا يَصِحُّ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ عَنْ رَمَضَانَ بِلا خِلافٍ.. فَإِنْ صَامَهُ عَنْ قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَجْزَأَهُ، لأَنَّهُ إذَا جَازَ أَنْ يَصُومَ فِيهِ تَطَوُّعًا لَهُ سَبَبٌ فَالْفَرْضُ أَوْلَى. وَلأَنَّهُ إذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَدْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ؛ لأَنَّ وَقْتَ قَضَائِهِ قَدْ ضَاقَ. أ.هـ.
ولهذا في الحديث في الصحيحين يقول ﷺ: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان عليه صوم فليصم إذا كان عليه صوم كفارة نذر، قضاء رمضان، هذا غير منهي، عليه أن يصوم قبل النصف، وبعد النصف.